الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
44
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر او فى مقام توهمه على اقوال نسب الى المشهور ظهورها فى الاباحة و الى بعض العامة ظهورها فى الوجوب و الى بعض تبعيتها لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى الى غير ذلك و التحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحة او التبعية و مع فرض التجريد عنها